مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

457

ميراث حديث شيعه

[ باب صفة الوضوء ] قوله : هذا إذا كانت الكفّ طاهرة ( ص 24 ، ح 1 ) فيه دلالة على تنجيس الماء بكلّ نجاسة ترد عليه « أم ن » . باب صفة الوضوءأي وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ] قوله : ولم يستبطن الشراكين الخ ( ص 27 ، ح 3 ) صريح في أنّ الاستبطان معفوٌ عنه للابس النعل « أم ن » . قوله عليه السلام : أحي قلبي بالإيمان ( ص 27 ، ح 4 ) صريح في أنّ الإيمان موهبي ، كما وقع التصريح به في أحاديث اخر « أم ن » . باب حدّ الوضوء قوله : وقد روي أنّه يعيد على يساره ( ص 29 ، ح 3 ) أقول : الرواية الأخيرة نحملها على الوجوب ، والرواية المتقدّمة نحملها على الاستحباب ؛ فإنّ غسل اليمنى الواقع بعد غسل اليسرى غير موافق لما أمر به الشارع . يؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث من أنّه إذا أردت غسل رجلك للنظافة فاغسلها قبل المسح ؛ ليكون مسح الرجلين آخر وضوئك « 1 » « أم ن » . من المعلوم اشتراك المرّة الثانية والثالثة في عدم الأجر وفي البدعة ، وجوابه أنّه يمكن أن يقصد بالثانية تحصيل اليقين باستيعاب الغسل كلّ الموضع ، بخلاف الثالثة عادةً ، ووجه عدم الإجزاء أنّ هذا اليقين غير مطلوب بل يكفي الظنّ « أم ن » . باب السواك قوله : إن أحفى . . . الخ ( ص 32 ، ح 1 ) كلاهما صيغة المتكلّم وحده ، من باب علم يعلم « أم ن » .

--> ( 1 ) . انظر وسائل الشيعة ، ج 1 ص 420 ( ب 25 ، ح 12 ) .